الشيخ محمد إسحاق الفياض

205

تعاليق مبسوطة

( مسألة 245 ) : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة ( 1 ) ،

--> ( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام : 1 . ( 4 ) راجع الوسائل : الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام .